الحر العاملي
46
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 13 ] وقيل للباقر ( 1 ) عليه السّلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشّهر الثّاني عشر ( 1 ) ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر ، فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول ، قيل : فإن كان عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشّهر ، ثمّ أصاب درهما فأتى على الدّراهم مع الدّرهم حول ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه . ( 1 ) أقول : وجهه ما يأتي من الاكتفاء بدخول الشّهر الثّاني عشر . [ 14 ] وقال عليه السّلام في التّسعة الأصناف : إذا حوّلتها في السّنة ، فليس عليك فيها شيء . [ 15 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : رأيت دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مس ، وثلث رصاص ، قال : لا بأس إذا كانت تجوز عندهم ، قال : أرأيت ( 1 ) إن حال عليها الحول وهي عندي فيها ما يجب عليّ فيه الزّكاة أزكَّيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قال : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها ( فبقيت عندي حتّى حال عليها الحول أزكَّيها ؟ ( 1 ) قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزّكاة ، فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّة ، ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قال : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلَّا أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزّكاة ؟ قال : فأسبكها حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ( 1 ) ، ثمّ تزكَّي ما
--> [ 13 ] الوسائل 6 : 103 / 1 ( 1 ) الأصل : وقال الباقر ( ع ) ( 1 ) ليس في ش ورض ( 1 ) باقي النّسخ : عليه فيها [ 14 ] الوسائل 6 : 103 / 2 [ 15 ] الوسائل 6 : 104 / 1 ( 1 ) الأصل : فإذا رأيت ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) الأصل وم : الخبث